الشيخ محمد السند

212

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 22 . ( 2 ) أبواب التيمّم ب 18 / 1 .